لبس المرأة عند زوجها

القسم
الفرع
العنوان
رقم الفتوى
اللباس والزينة
اللباس والزينة
لبس المرأة عند زوجها
1321
السؤال: 

أنا امرأة ألبس (البنطال) أمام زوجي فقط، وإذا حضرت الصلاة صليت به وسترت بدني إلا الوجه ، فهل هذا يجوز ؟

الاجابة: 

يجوز للمرأة أن تلبس عند زوجها ما شاءت ما لم يرها أحد ، ومن ذلك لبس البنطال ونحوه ، ولها أن تصلي فيه إذا كانت تلبس شيئا يستر جميع بدنها فوقه ، لأن من شروط الصلاة ستر جميع البدن ما عدا الوجه ، والله أعلم.

يجوز للمرأة أن تلبس عند زوجها ما شاءت ما لم يرها أحد ، ومن ذلك لبس البنطال ونحوه ، ولها أن تصلي فيه إذا كانت تلبس شيئا يستر جميع بدنها فوقه ، لأن من شروط الصلاة ستر جميع البدن ما عدا الوجه ، والله أعلم.

." data-share-imageurl="">