ما حكم استعمال اللولب لمنع الحمل حيث إن بعض الأساتذة صرحوا بأن وضع اللولب إنما هو عملية إجهاض ؟
لا بأس باستعمال اللولب عند أكثر العلماء رحمهم الله. والأصل في ذلك ما ورد في صحيح البخاري وغيره من الأحاديث التي نسوقها إليك :
فمنها ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : « كنا نعزل على عهد رسول الله r والقرآن ينـزل » متفق عليه([1]) .
ولمسلم « كنا نعزل على عهد رسول الله r فبلغه ذلك ، فلم ينهنا »([2]) .
وعن جابر رضي الله عنه « أن رجلاً أتى رسول الله r فقال : إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا في النخل وأنا أطوف عليها ، وأكره أن تحمل فقال : اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها » رواه مسلم([3]) .
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : « خرجنا مع رسول الله r في غزوة بني المصطلق ، فأصبنا سبيًا من العرب ، فاشتهينا النساء ، واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل ، فسألنا عن ذلك رسول الله r ، فقال : ما عليكم ألا تفعلوا فإن الله عز وجل قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة » متفق عليه([4]) .
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قالت اليهود : العزل : الموؤودة الصغرى ، فقال النبي r : « كذبت يهود إن الله عز وجل لو أراد أن يخلق شيئًا لم يستطع أحد أن يصرفه» رواه أحمد وأبو داود([5]).
فهذه الأحاديث وغيرها مما ورد في هذا الباب تدل على جواز اتخاذ اللولب للمرأة أو استعمال حبوب منع الحمل ونحوها ، وإنما اختلفوا هل يشترط في جواز العزل ونحوه مما ذكرنا استئذان المرأة الحرة أو لا يشترط ؟
الجمهور على اشتراط إذنها ؛ لأن لها حقًا في الولد. والله أعلم.
([1]) صحيح البخاري ، رقم (2229) ؛ صحيح مسلم ، رقم (1440) .
([2]) صحيح مسلم ، رقم (1440) .
([3]) صحيح مسلم ، رقم (1439) .
([4]) صحيح البخاري ، رقم (7409) ؛ صحيح مسلم ، رقم (1438) .
([5]) مسند أحمد ، رقم (11288) ؛ وسنن أبي داود ، رقم (2171) .