مقدار زكاة الفطر

القسم
الفرع
العنوان
رقم الفتوى
الزكاة
زكاة الفطر
مقدار زكاة الفطر
665
السؤال: 

ما مقدار زكاة الفطر التي يخرجها المسلم بالكيلوجرامات ؟ وهل يجوز إخراجها نقودًا ؟ وهل يجب إخراجها عن الجنين في بطن أمه ؟

الاجابة: 

زكاة الفطر فرض على كل مسلم ومقدارها صاع ، لما جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : « كنا إذا كان فينا رسول الله e نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير ، حر ومملوك ، صاعًا من طعام  ، أو صاعًا من أقط ، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر ، أو صاعًا من زبيب » متفق عليه([1])  .

والصاع مكيال معروف ، غير أن الناس اليوم يتعاملون بالوزن ، وهو يختلف باختلاف نوع الطعام ، لكنه على الأحوط لكل هذه الأنواع يساوي ثلاثة كيلو تقريبًا ، فهذا هو مقدار الصاع الذي يخرجه المسلم عن نفسه .

أما إخراج زكاة الفطر نقودًا ، فلا يصح عند جمهور العلماء لمخالفته الحديث ، إلا في بلاد لا يعمل الناس فيها الطعام بأنفسهم، وإنما يكون طعامهم بالمطاعم ، فيجوز فيمن هذه حالهم أن يخرجوا قيمتها نقودًا .

وبالنسبة للجنين في بطن أمه فيستحب إخراج زكاة الفطر عنه؛ لما جاء عن عثمان رضي الله عنه «أنه كان يعطي صدقة الفطر عن الحمل» رواه ابن أبي شيبة في مصنفه([2]) ، والله أعلم .

 

([1]) صحيح البخاري ، رقم (1506) ، وصحيح مسلم ، رقم (985) .

([2]) مصنف ابن أبي شيبة ، رقم (10737) .

زكاة الفطر فرض على كل مسلم ومقدارها صاع ، لما جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : « كنا إذا كان فينا رسول الله e نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير ، حر ومملوك ، صاعًا من طعام  ، أو صاعًا من أقط ، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر ، أو صاعًا من زبيب » متفق عليه([1])  ." data-share-imageurl="">