طلاق الثلاث

القسم
الفرع
العنوان
رقم الفتوى
الفقه
الطلاق
طلاق الثلاث
951
السؤال: 

زوجي رمى علي الطلاق قبل فترة طويلة طلقة واحدة أي أنه قال : أنت طالق ، وبعد مدة رمى علي الطلاق مرة أخرى مرتين فقال : أنت طالق طالق ، وبعد مدة أخرى رمى علي الطلاق ثلاث مرات وقال : أنت طالق طالق طالق بالثلاث . مع العلم حسب ما يقول: إنني لا أريد بذلك الطلاق . فبماذا توجهون حفظكم الله ؟

الاجابة: 

إذا قال الرجل لزوجته : أنت طالق فإن الطلاق يقع ، ولا يلتفت لدعواه ، فالصغير والكبير يفهم ويعرف تمامًا أن الطلاق هو الفراق بين الزوج والزوجة ، ولذلك شدد النبي e على هذا فقال: « ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة » رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه([1])  .

وعلى حسب ما ذكرت السائلة فإن زوجها يكون قد طلقها ست مرات ، وقد بانت منه بإيقاعه الطلقة الثالثة . وعليه فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره ، فإذا طلقها ذلك الزوج من دون قصد تحليلها لزوجها الأول ، وبعد انقضاء عدتها منه يجوز لزوجها الأول أن يتقدم لخطبتها كأي خاطب من الخطاب ويتزوجها بعقد وبمهر جديد إن هي وافقت عليه . والله أعلم .

 

([1]) سنن أبي داود ، رقم (2194)؛ سنن الترمذي ، رقم (1184)؛ سنن ابن ماجه ، رقم (2039).

إذا قال الرجل لزوجته : أنت طالق فإن الطلاق يقع ، ولا يلتفت لدعواه ، فالصغير والكبير يفهم ويعرف تمامًا أن الطلاق هو الفراق بين الزوج والزوجة ، ولذلك شدد النبي e على هذا فقال: « ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة » رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه([1])  ." data-share-imageurl="">