حكم كشف الوجه أمام إخوة الزوج

القسم
الفرع
العنوان
رقم الفتوى
أحكام النساء
أحكام النساء
حكم كشف الوجه أمام إخوة الزوج
1389
السؤال: 

ما حكم تغطية المرأة لوجهها عن إخوة زوجها ؟ وهل يجوز كشفه أمامهم؟ علما أنهم يسكنون في بيت واحد .

الاجابة: 

تغطية المرأة لوجهها أمام الرجال الأجانب من المسائل الخلافية بين العلماء ، والذي نرجحه من قولي العلماء في هذه المسألة هو وجوب تغطية المرأة لوجهها ، وعلى هذا فإنه يحرم على المرأة كشف وجهها أمام إخوة زوجها ؛ لكونهم ليسوا من محارمها ، ولا يجوز أن يخلو بها أحدهم في البيت، لما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي e أنه قال : «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ، فقام رجل فقال : يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة واكتتبت في غزوة كذا وكذا ، قال: ارجع فحج مع امرأتك» رواه البخاري ومسلم([1])  . ولما جاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله e قال : « إياكم والدخول على النساء ، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو ، قال: الحمو الموت » رواه البخاري([2])  . والله أعلم .

 

([1]) صحيح البخاري ، رقم (3061) ؛ صحيح مسلم ، رقم (1341) .

([2]) صحيح البخاري ، رقم (5232) ؛ صحيح مسلم ، رقم (2172) .

تغطية المرأة لوجهها أمام الرجال الأجانب من المسائل الخلافية بين العلماء ، والذي نرجحه من قولي العلماء في هذه المسألة هو وجوب تغطية المرأة لوجهها ، وعلى هذا فإنه يحرم على المرأة كشف وجهها أمام إخوة زوجها ؛ لكونهم ليسوا من محارمها ، ولا يجوز أن يخلو بها أحدهم في البيت، لما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي e أنه قال : «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ، فقام رجل فقال : يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة واكتتبت في غزوة كذا وكذا ، قال: ارجع فحج مع امرأتك» رواه البخاري ومسلم([1])  ." data-share-imageurl="">