أخذ الأب صداق ابنته

القسم
الفرع
العنوان
رقم الفتوى
أحكام النساء
أحكام النساء
أخذ الأب صداق ابنته
1396
السؤال: 

هل يجوز أن يأخذ الأب شيئًا من صداق ابنته ؟ وإذا كان لا يجوز فأرجو توجيه كلمة إلى من يفعل ذلك ، لأن هذا منتشر بشكل كبير يا فضيلة الشيخ.

الاجابة: 

الأصل في أخذ الأب من صداق ابنته ، أو أخذه من مال ولده الجواز فهما سواء ، لما جاء في الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : « جاء رجل إلى النبي e فقال : إن أبي اجتاح مالي فقال : أنت ومالك لأبيك» ، وقال رسول الله e : «إن أولادكم من أطيب كسبكم ، فكلوا من أموالهم » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه([1])  . ولكن في هذا الأخذ تفصيل ، فالصداق حق للبنت فهو مالها ، ويجوز للوالد أن يأخذ منه لكن بشرط ألا يضر بها ، فلا يجوز للأب أن يأخذ من صداق ابنته طمعًا مثلًا لأخيها أو أختها ؛ لأنهما في حاجة إلى الزواج ، لكن إذا أخذ لنفسه منه شيئًا يتملكه هو لفقره وحاجته للمال ، ولا يكون في ذلك ضرر عليها فهذا جائز. والله أعلم .

 

([1]) مسند أحمد ، رقم (7001) ، وأبو داود ، رقم (3530) ، وابن ماجه ، رقم (2292) .

الأصل في أخذ الأب من صداق ابنته ، أو أخذه من مال ولده الجواز فهما سواء ، لما جاء في الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : « جاء رجل إلى النبي e فقال : إن أبي اجتاح مالي فقال : أنت ومالك لأبيك» ، وقال رسول الله e : «إن أولادكم من أطيب كسبكم ، فكلوا من أموالهم » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه([1])  ." data-share-imageurl="">